العلامة الحلي
317
مختلف الشيعة
والشير خشك والصمغ وغير ذلك ، لأن ذلك كله اكتساب . مسألة : أوجب الشيخ الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم ( 1 ) ، سواء كانت مما تجب فيه الخمس كالمأخوذة عنوة أو لا كالتي أسلم أربابها عليها ، واختاره ابن إدريس ( 2 ) ، ولم يذكر ذلك ابن الجنيد ، ولا ابن أبي عقيل ، ولا المفيد ، ولا سلار ، ولا أبو الصلاح . والأول أقرب . لنا : ما رواه أبو عبيدة الحذاء في الموثق قال : سمعت أبا جعفر - عليه السلام - يقول : أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس ( 3 ) . مسألة : أوجب الشيخ ( 4 ) ، وأبو الصلاح ( 5 ) ، وابن إدريس ( 6 ) الخمس في الحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميز أحدهما من الآخر ، ولم يذكر ذلك ابن الجنيد ، ولا ابن أبي عقيل ، ولا المفيد . لنا : إنه قد وجب إخراج بعضه ولا طريق إلى الخروج عن العهدة إلا بالخمس ، لأنه المطهر للأموال . وما رواه الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : إن رجلا أتى أمير المؤمنين - عليه السلام - فقال : يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه ، فقال له : أخرج الخمس من ذلك ، فإن الله تعالى قد رضي
--> ( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 448 ، المبسوط : ج 1 ص 237 . ( 2 ) السرائر : ج 1 ص 488 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 123 ح 355 . وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 1 ج 6 ص 352 . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 448 . ( 5 ) الكافي في الفقه : ص 170 . ( 6 ) السرائر : ج 1 ص 487 .